باب: فيمن ذبح لغير الله
1261 - عن أَبي الطُّفَيْلِ عَامِر بْن وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ قَالَ فَقَالَ ومَا هُنَّ (¬2) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ (¬3) وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ (¬4) وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (¬5) وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ (¬6). (م 6/ 84)
¬__________
(¬1) ولفظ البخاري: "كانوا يذبحونه لطواغيتهم" وزاد: "والعتيرة في رجب" وفي رواية لأحمد:" ... ذبيحة في رجب" وصرح أن هذا التفسير من قول الزهري. وروى أبو داود بسند صحيح عنه عن سعيد ... فذكر مثل رواية ابن رافع في حديث الباب. وهو من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
واعلم أنه قد جاءت أحاديث تدل على جواز الفرع والعتيرة، يحمل حديث الباب على تحريم ذلك إذا كانت لغير الله كما كانوا يفعلون في الجاهلية. والأحاديث المبيحة على ما إذا كانت لله، وقد خرجت بعضها في "الإرواء" (1167).
(¬2) في "مسلم" (ماهن).
(¬3) تفسيره في قوله صلى الله عليه وسلم: "من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه مسلم (1/ 64 - 65) وهو مما اختصره المصنف رحمه الله.
(¬4) كالنصارى الذين يذبحون لعيسى عليه السلام وأمه. وبعض جهلة المسلمين الذين يذبجون للأولياء والصالحين كالجيلاتي والسيدة زينب وغيرهما. قال النووي: "ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا".
(¬5) أي مبتدعًا، وإيواؤه الرضا عنه، وحمايته عن التعرض له.
(¬6) بنقل حدودها وإدخالها في ملكه.