باب: إباحة الانتباذ في تَوْر الحِجَارَة
1273 - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهما - قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا له (¬3) سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ (¬4) مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ (¬5). (م 6/ 98)
باب: الرخصة في الانتباذ في الظُّرُوفِ كلها والنهي عن شرب كل مسكر
1274 - عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ (¬6) وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (م 6/ 98)
¬__________
(¬1) قال العلماء: سب النهي أن السكر يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً.
(¬2) أي تقشر، ثم تنقر فتصير نقيراً.
(¬3) ليس في "مسلم" (له).
(¬4) هو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة، وتارة من النحاس وغيره.
(¬5) هو بمعنى قوله: "من حجارة".
(¬6) في مسلم: (لا يحل شيئاً، ولا يحرمه).