كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 2)

باب: الرخصة في الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
1275 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر - رضي الله عنهما - قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. (م 6/ 98 - 99)

باب: بيان مدة الانتباذ
1276 - عن ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ. (م 6/ 101)

1277 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سِقَاءٍ يُوكَى (¬1) أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ (¬2) نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. (م 6/ 102)

باب: الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا
1278 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا. (م 6/ 89)

باب: التداوي بالخمر
1279 - عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ - رضي الله عنه - سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (م 6/ 89)

باب: في تخمير الإناء
1280 - عن أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (¬3) لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أن (¬4) تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَنا بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا. (م 6/ 105)
¬__________
(¬1) الأصل (يوكأ) وفي شرحه: "قال النووي: هذا مما رأيته يكتب ويضبط فاسداً، وصوابه (يوكى) بالياء غير مهموز". وعلى الصواب وقع في مسلم بخلاف الموضع الآتي في الحديث رقم (1380).
(¬2) هي الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.
(¬3) موضع بوادي العقيق.
(¬4) ليس في "مسلم" (أن).

الصفحة 345