كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)

كتابُ الوضوء
باب: لَا يقْبَلُ الله صَلَاة بِغَيْرِ طُهُورٍ
104 - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا يقْبَلُ الله صَلَاة (¬1) بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ". وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَة (¬2). (م 1/ 140)

باب: غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء
105 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (م 1/ 160)

باب: النهي عن التخلي في الطريق والظلال
106 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى (¬3) في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ. (م 1/ 156)

باب: ما يستتر به لقضاء الحاجة
107 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ
¬__________
(¬1) في "مسلم ": " لا تقبل صلاة".
(¬2) يعني لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات، من حقوق الله وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون.
(¬3) من (التخلي) وهو التفرد لقضاء الحاجة غائطا أو بولا.

الصفحة 38