كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)

أَنْ تَأْتَزِرَ في فَوْرِ (¬1) حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (¬2) قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (¬3) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. (م 1/ 167)

باب: الشرب مع الحائض من الإناء الواحد
178 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ (¬4) الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. (م 1/ 168)

باب: في المستحاضة وصلاتها
179 - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - رضي الله عنها - أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ. (م 1/ 181)

باب: الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم
180 - عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ (¬5) قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (م 1/ 182)

باب: خمس من الفطرة
181 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ
¬__________
(¬1) أي في معظمها ووقت كثرتها.
(¬2) في اللغة أصل معنى (المباشرة) الملامسة، وهي ترد بمعنى الوطء في الفرج، وخارجا منه، وهو المراد هنا، بقرينة ذكر الإزار فيه.
وقد غفل أو تغافل بعض الكتاب المعاصرين عن هذه القرينة الصريحة، فجعل هذا الحديث مثلا للأحاديث.
الموضوعة -بزعمه- في "الصحيحين"، واستدل على ذلك بأنه مخالف للقرآن في قوله تعالى "فاعتزلوا النساء في المحيض" وهل يعقل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن؟! فإذن الحديث موضوع!! مرحى للكاتب الكبير الذي يخجل طالب صغير أن يقع في مثل فهمه هذا!!.
(¬3) أي عضوه.
(¬4) أي وكنت أتعرق (العرق) بفح العين وسكون الراء، أي آخذ اللحم من العرق بأسناني، وهو عظم أخذ معظم اللحم منه وبقيت عليه بقية.
(¬5) الحرورية طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض إذا طهرت قضاء الصلاة التي فاتتها في زمن حيضها.

الصفحة 56