باب: في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}
2132 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
¬__________
(¬1) أي على أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن.
(¬2) في "مسلم" (اليتيمة).
(¬3) زاد مسلم في رواية: "إذا كن قليلات المال والجمال". وفي رواية أخرى في قوله: (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها، فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره".
(¬4) معناه: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم، و (فئتين) معناه فرقتين، وهو منصوب عند البصريين على الحال.