كتاب مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (اسم الجزء: 1)

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (م 2/ 73)

باب: الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
309 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ في مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللهُ [عَزَّ وجلَّ] (¬1) أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. (م 2/ 16)

باب: التسليم في الصلاة
310 - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. (م 2/ 91)

باب: كراهية أن يشير بيده إذا سلَّم من الصلاة
311 - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (¬2) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ"؟ وفي رواية "مالي أراكم رافعي أيديكم كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ (¬3) وإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ". (م 2/ 29 - 30)
¬__________
(¬1) زيادة في نسخة كما في هامش الأصل. وفي "مسلم": "تعالى".
(¬2) صح زيادة "وبركاته" في التسليمة الأولى من حديث وائل بن حجر عند أيى داود، وابن مسعود عند الطيالسي وغيره. فلا تغتر بما في "الشرح" تبعا النووي، فقد صححها الحافظ ابن حجر.
(¬3) بإسكان الميم وضمها، وهي التي لا تستقر، بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. والمراد بالرفع المذكور، إنما هو رفع أيديهم عند السلام مشيرين بالسلام من الجانبين كما هو صريح السياق، فمن المصائب أن تحتج به بعض الحنفية على رد رفع اليدين عند الركوع والرفع منه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم متواترا، فإلى الله المشتكى! ثم إن في هذه الرواية زيادة "اسكنوا في الصلاة" فكان الأولى ذكرها، لكن المصنف قد أورد الرواية بتمامها في باب خاص يأتي برقم (331).

الصفحة 88