كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد
وأيمان المكره من طلاق, أو عتاق, أو غير ذلك غير لازمة له, ولا واقعة عليه, ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من العذاب نحو الضرب أو الحبس, أو الخنق, أو عصر الساق, أو القيد, وما في معنى ذلك مما يعد إكراها.
الصفحة 417
627