كتاب المسائل الفقهية لابن قداح

203 - مَسْأَلَة لَا يلْزم الْحَائِض أَن تغسل رَأسهَا بالطفل فَإِن غسلته قبل طهرهَا فَلَا بَأْس بذلك
204 - مَسْأَلَة إِذا خَافت الْمَرْأَة على رَأسهَا إِن اغْتَسَلت بِالْمَاءِ السخن لعِلَّة بهَا فَإِنَّهَا تمسح عَلَيْهِ وتغسل جَمِيع جَسدهَا
205 - مَسْأَلَة من مسح على الْعِمَامَة من غير عذر أعَاد أبدا
206 - مَسْأَلَة من احْتَلَمَ وَوجد مَاء وَلم يدر أمني هُوَ أَو غَيره فَإِنَّهُ يغْتَسل
207 - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يطَأ زَوجته حَتَّى تَغْتَسِل من الْحيض فَإِن امْتنعت أجبرها
وَيجوز أَن يضاجعها وَهِي حَائِض بعد شدّ إزَارهَا على فخدها

الصفحة 113