كتاب المسائل الفقهية لابن قداح

نَسيَه الْقبل غسله بِحَائِل وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الدبر غسله وَأعَاد الْوضُوء وَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت
219 - مَسْأَلَة من استجمر مَعَ وجود المَاء أَجزَأَهُ وَعَلِيهِ أَن يسترخي فَيخرج مِنْهُ الْأَذَى
220 - مَسْأَلَة من صلى ثمَّ ذكر انه لم يسْتَنْج فَإِن كَانَ نَاسِيا أعَاد فِي الْوَقْت
221 - مَسْأَلَة يجوز الِاسْتِنْجَاء فِي مَوضِع قَضَاء الْحَاجة بعد حُصُول الِاسْتِبْرَاء
222 - مَسْأَلَة من استجمر بِحجر وَاحِد فأنقى بِهِ جَازَ
223 - مَسْأَلَة هَل يكْتَفى بِحجر وَاحِد للقبل والدبر أَو لَا بُد من ثَلَاثَة أَحْجَار لكل وَاحِد مِنْهُمَا الظَّاهِر أَنه إِذا وَقع الإنقاء بِحجر وَاحِد أَجْزَأَ وَالْأَفْضَل الْجمع بَين الْحِجَارَة وَالْمَاء
224 - مَسْأَلَة من كَانَ فِي أثْنَاء الصَّلَاة وقطرت عَلَيْهِ قَطْرَة من بَوْل بطلت صلَاته
225 - مَسْأَلَة من صلى بِثَوْب نجس نَاسِيا فَإِنَّهُ يسْتَحبّ لَهُ أَن يُعِيد فِي الْوَقْت

الصفحة 116