كتاب المسائل الفقهية لابن قداح

62 - مَسْأَلَة من صلى الظّهْر وَذكر سَجْدَة من الثَّانِيَة وَهُوَ قَائِم فِي الثَّالِثَة فَإِنَّهُ يخر للسُّجُود من الْقيام ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام فَإِن ذكر بعد عقد الثَّالِثَة صَارَت الثَّالِثَة ثَانِيَة وَتَمَادَى وَسجد قبل السَّلَام لِاجْتِمَاع النَّقْص وَالزِّيَادَة
63 - مَسْأَلَة من صلى من الْعشَاء رَكْعَة وَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة بنية الْوتر فَإِن ذكر ذَلِك قبل الرُّكُوع أعَاد الْقِرَاءَة وَسجد بعد السَّلَام وَإِن لم يذكر حَتَّى ركع بطلت صلَاته
64 - مَسْأَلَة من صلى الْمغرب سرا سجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام فَإِن نسي سجدهما بعد السَّلَام فَإِن طَال فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
65 - مَسْأَلَة فِي إِمَام صلى رَكْعَة من الْمغرب ثمَّ ذكر أَنه مُحدث فَقَالَ لأَصْحَابه تعيدون صَلَاتكُمْ فَإِنِّي مُحدث فَإِن أتموها بطلت صلَاتهم ويبتدئونها من غير إِقَامَة فَلَو اسْتخْلف عَلَيْهِم أَو صلوها أفذاذا صحت صلَاتهم
66 - مَسْأَلَة فِي إِمَام صلى ثَلَاث رَكْعَات من الظّهْر فأحدث فاستخلف مَسْبُوقا فَإِنَّهُ يتم بالقوم هَذِه الرَّكْعَة وَيُشِير لَهُم بِالْجُلُوسِ وَسَوَاء كَانَ فيهم مَسْبُوقا أَو لم يكن وَيقوم بِغَيْر تَكْبِير وَيَأْتِي بِرَكْعَة وَيجْلس ويتشهد ثمَّ يقوم وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ نسقا ويتشهد وَيسلم بهم
67 - مَسْأَلَة من ترك الصَّلَاة أعواما وَكَانَ يَصُوم ثمَّ تَابَ إِلَى الله تَعَالَى من ذكر فَإِنَّهُ يُصليهَا وَلَا يُعِيد الصَّوْم فَإِن كَانَ لاعب أَهله وأمنى فَإِنَّهُ يقْضِي الْأَيَّام الَّتِي جرى لَهُ ذَلِك فِيهَا وَيكفر عَن كل يَوْم كَفَّارَة يقْضِي

الصفحة 85