كتاب المسائل الفقهية لابن قداح

فَإِن أُقِيمَت صَلَاة الْمغرب صلاهَا ثمَّ صلى الظّهْر ثمَّ أعَاد الْمغرب وَإِن قبل دُخُول الْمَسْجِد فَلَا يدْخلهُ
105 - مَسْأَلَة من أدْرك مَعَ الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة رَكْعَة ثمَّ قَامَ لقَضَاء الرَّكْعَة الثَّانِيَة فأداره النَّاس عَن الْقبْلَة غَلَبَة سلم على مَا أحرم عَلَيْهِ وَصلى ظهرا أَرْبعا
106 - مَسْأَلَة من اسْتَيْقَظَ بعد طُلُوع الْفجْر وَذكر أَن عَلَيْهِ خمس صلوَات فَإِن يَبْتَدِئ بهَا قبل صَلَاة الصُّبْح
107 - مَسْأَلَة إِذا خر الْمُصَلِّي للسُّجُود نَاسِيا للرُّكُوع وَلم يذكر حَتَّى سجد سَجْدَة فَإِنَّهُ يعتدل قَائِما وَلَا يُعِيد الْقِرَاءَة ثمَّ يرْكَع ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
فَإِن انحط للرُّكُوع فَسَهَا وخر للسُّجُود ثمَّ ذكر بعد أَن سجد سَجْدَة فَإِنَّهُ يقوم محدودبا إِلَى مَحل الرُّكُوع يرفع رَأسه ويتمادى على صلَاته وَيسْجد بعد السَّلَام
108 - مَسْأَلَة إِمَام فِي قَرْيَة صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا فرغ من صلَاته وجد الْجَمَاعَة خَمْسَة عشر رجلا فَإِن كَانَ فِيهَا جمَاعَة تتقرى بهم الْقرْيَة وَالْمذهب أَن صلَاتهم صَحِيحَة وَلَا يجوز أَن يدْخل على ذَلِك ابْتِدَاء

الصفحة 92