كتاب الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ»
٣٢٦ - أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «هُمَا فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي يَأْخُذُ بِالأُفْقِ فَإِنَّهُ يَحُلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ» .

٣٢٧ - قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
٣٢٨ - أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يُضَيِّعُونَ الصَّلَاةَ، وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، فَإنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَصَلُّوا مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً»
٣٢٩ - أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ

الصفحة 105