كتاب الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني

٤٧٥ - قَالَ أُسَامَةُ، قَالَ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا كَانُوا رُكْبَانًا وَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ»
٤٧٦ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، وَأُسُامَةُ، قَالَ نَافِعٌ: " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُولَى، وَيَقُولُ فِي آذَانِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
٤٧٧ - أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ»
٤٧٨ - أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ، فِي السَّفَرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرِ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَعِيرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَلَا يُنَادِيَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْإِقَامَةِ.
قَالَ: " وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ , قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ إِلَّا وَاحِدَةٌ فِي الْإِقَامَةِ.
قَالَ: وَكَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ "
٤٧٩ - أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، نَادَى بِالْعِشَاءِ وَهُوَ بِضَجَنَانَ، وَهُوَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى بَرِيدَيْنِ، فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ يُنَادِيَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيهِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُنَادِي فِي إِثْرِهَا أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ»

الصفحة 138