كتاب الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني

كَرَاهِيَةَ أَنْ تَكُونَ بُسْرًا أَوْ تَمْرًا، فَيَكُونُ فَضِيخًا» .
قَالَ أَبَانٌ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: هَكَذَا كُنَّا نَنْبِذُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي الْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ، اشْرَبُوا وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
٢٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
٢٦ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُهُ بِمَكَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «أَلَا إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْبِذُوا فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَمَّنْ يُحَدِّثُهُ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ جُلَسَائِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ
٢٧ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، ثُمَّ قَالَ: انْتَبِذُوا فِيمَا شِئْتُمْ، فَإِنَّ الْآنِيَةَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ "

الصفحة 32