كتاب الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني

٤٩ - أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
٥٠ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ نَافِعَ بْنَ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي: أَنْ أَبَاهُ كَيْسَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي زِقَاقٍ يُرِيدُ بِهِ التِّجَارَةَ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ جِئْتُ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ» .
قَالَ كَيْسَانُ: أَفَأَذْهَبُ فَأَبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، وحُرِّمَ ثَمَنُهَا» .
فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ أَهْرَقَهَا جَمِيعًا
٥١ - أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَقْبَلا يُرِيدَانِ الْإِسْلَامَ فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ أَتِيَا كَيْسَانَ بَاِئعَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: بِعْنَا خَمْرًا، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَشْرَبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نُسْلِمَ، فَقَالَ: قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَلَيْسَ عِنْدِي الْآنَ إِلَّا زِقَاقٌ، وَلَا أَدْرِي هَلْ يَحِلُّ بَيْعُهَا، انْظُرْ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: انْطَلِقْ، وَلَا تُسَمَّنَا لَهُ.
فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا» ؟ فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَهُمَا لَهُ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَقُلْ لَهُمَا.
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

الصفحة 38