كتاب الموطأ لابن وهب - قطعة منه - ت الصيني

٢٤٧ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ الْفَتْحِ»
٢٤٨ - أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّبَرِيَّيْنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فُي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُتْعَةَ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وَمَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا»
٢٤٩ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْمُتْعَةِ , فَقَالَ: حَرَامٌ.
قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ "، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: هَكَذَا فِي كِتَابِي: زَيْدٌ.
وَالْصَّحِيحُ هُوَ: يَزِيدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الصفحة 85