كتاب ضعيف سنن الترمذي

فإنما فعلت ذلك اختصارا، وتوفيرا للوقت، وتحاشيا للتكرار، فإنك لو رجعت إلى الرقم المشار إليه في " ابن ماجه لوجدت تحت الحديث نفسه ما نصه: (صحيح) - الارواء 51، صحيح أبي داود 3، الروض 76: ق.
فاستغنيت بتلك الاحالة إلى " ابن ماجه " عن نقل مثل هذا النص مرة أخرى، وقد يطول أحيانا ويقصر، حسب كثرة المصادر المذكورة في تخريج الحديث أو قلتها.
ثانيا: وسيرون أحاديث أخرى لم تخرج مطلقا، وإنما ذكرت مراتبها فقط، وذلك لانني لم أعثر عليها في تلك الكتب، وقد يكون بعضها في بعضها، فكان لا بد من الحكم عليها من أسانيدها في " سنن الترمذي " فقط، كما فعلت بهذا النوع من أحاديث " سنن ابن ماجه ".
وقد عبرت عن تلك المراتب بما يلي: الاولى: " صحيح - أو حسن الاسناد ".
والثانية: " ضعيف الاسناد.
وهما مفهومتان واضحتان.
والثالثة: " صحيح "، أو " حسن ".
أي لغيره مما هو خارج الترمذي من المتابعات أو الشواهد.
وقد أضيف إلى هذه فأقول: "..بما قبله ".
أي بالشاهد أو المتابع الذي قبله.
وتارة أقول: " صحيح.
انظر ما قبله ".
20 - 137 حدثنا الحسين بن حريث.
أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ".
(ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود 258 (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 238 - 265)) .
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.
وهو قول بعض أهل العلم.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.
وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.
وهو قول عامة علماء الامصار.
21 - 145 حدثنا يحيى بن موسى.
حدثنا سعيد بن سليمان.
حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء:
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (1) .
وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (2) .
وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (3) .
فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.
(ضعيف الاسناد) .
__________
(1) سورة المائدة (5) ، الآية 6.
(2) سورة النساء (4) ، الآية 43.
(3) سورة المائدة (5) ، الاية 38.
(*)

الصفحة 14