كتاب ضعيف سنن الترمذي

" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ".
(ضعيف - ابن ماجه 2520 (برقم 549، ضعيف سنن أبي داود 848 / 3928 ومشكاة المصابيح 3400 وإرواء الغليل برقم 1769)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع.
وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة 217 - 1289 حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".
قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية.
(ضعيف - ابن ماجه 2400) (1) .
هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا.
وقالوا: يضمن صاحب العارية.
وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.
__________
(1) الذي في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 523 القسم الاول فقط.
وانظر " إرواء الغليل " 1516 و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " 3737، و " ضعيف سنن أبي داود " 761 / 3561.
(*)

الصفحة 149