كتاب ضعيف سنن الترمذي

يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي.
فقال: " ما أمسك عليك فكل ".
(منكر - صحيح أبي داود 2541) (1) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي.
والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا.
وقال مجاهد: البزاة: هو الطير الذي يصاد به، من الجوارح التي قال الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح) (2) .
فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.
وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.
والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.
6 - باب ما جاء في صيد المعراض 249 - 1513 (3) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
عن صيد المعراض (4) ، فقال:
__________
(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2477 / 2851.
(2) سورة المائدة (5) ، الاية 4.
(3) سكت الشيخ عن هذا الحديث.
لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1188 وذكرته هنا اتباعا للقاعدة.
مع أنه في الصحيحين.
وسبق أن
صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " 2604.
وهذا التزاما مني بالقاعدة! بعد رفض الشيخ ناصر الاجابة على اسئلة مكتب التربية! (4) (والمعراض) : سهم بلا ريش ولا نصل، ويصيب بعرضه لا بحده.
والموقوذة: المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر.
(*)

الصفحة 171