كتاب ضعيف سنن الترمذي

" كتاب العلل " المطبوع في آخره (1) ، فقال ما مختصره: " وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب (الجامع) من علل الحديث ما رجونا فيه من منفعته الناس، وأنا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلموا في الرجال وضعفوا ".
الرابع: أن هذا الاسم: " الجامع " هو المناسب لواقع الكتاب من جهة أخرى غير ما تقدم، وهي أنه جمع كثيرا من الفوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه البخاري: " الجامع الصحيح " وغيره من كتب السنة، وقد أشار
إلى شئ من هذا الحافظ الذهبي، فقال رحمه الله في " سير أعلام النبلاء " (3 / 274) : " قلت: في " الجامع، علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الاسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل ".
وقد أوضح ذلك الامام أبو بكر بن العربي في أول شرحه على " الترمذي " فقال: "..وفيه أربعة عشر علما، وذلك أقرب إلى العمل وأسلم: أسند، وصحح، وضعف، وعدد الطرق، وجرح، وعدل، وأسمى، وأكنى، ووصل، وقطع، وأوضح المعمول به، والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لاثاره، وذكر اختلافهم في تأويله.
وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة، وعلوم متفقة منسقة، وهذا شئ لا يعمه إلا العلم الغزير، والتوفيق الكثير، والفراغ والتدبير ".
__________
(1) وقد وضعت كتاب " العلل " في آخر هذا المجلد " ضعيف سنن الترمذي " وذلك بعد مقابلته على المخطوطات المتوفرة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - ز -.
(*)
" يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت لها كفؤا ".
(ضعيف - المشكاة 605 (ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - برقم 2563 ويأتي برقم 182 / 1087)) .
(قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن) (1) .
قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.
132 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 26 - 179 حدثنا هناد.
حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
(ضعيف - الارواء 239) .
قال: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت: أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها.
وإن لم يقم أجزأه.
وهو قول الشافعي.
__________
(1) زيادة من المخطوطة ونسخة الشيخ شاكر - رحمه الله -.
(*)

الصفحة 18