14 - باب (من لا وارث له) 373 - 2203 حدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
(ضعيف - ابن ماجه 2741 (برقم 599 وإرواء الغليل 1669)) .
هذا حديث حسن.
والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
20 - باب من يرث الولاء 374 - 2212 حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يرث الولاء من يرث المال ".
(ضعيف - المشكاة 3066 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 6426)) .
هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
375 - 2213 حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي.
أخبرنا محمد بن حرب.
أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري، عن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عنه ".
(ضعيف - ابن ماجه 2742 (600، ضعيف سنن أبي داود 6 / 623 / 29 06، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 1576، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير
5925، مشكاة المصابيح 3053)) .