رخص للرجال في الميازر.
(ضعيف - ابن ماجه 2749) (كذا الاصل، وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 821 - 3749 وغاية المرام 191، وضعيف سنن أبي داود برقم 865 / 4009) .
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.
78 - باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال 531 - 2971 حدثنا عباس بن محمد البغدادي.
أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام.
(ضعيف الاسناد (ضعيف سنن أبي داود 878 / 4069)) .
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: أنه كره لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.
80 - باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال 532 - 2975 حدثنا هناد.
أخبرنا عبثر بن القاسم، عن الاشعث - وهو ابن سوار - عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان (1) ، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر.
(ضعيف - مختصر الشمائل 8 (ووقع فيه: صحيح، وهو خطأ)) .
__________
(1) إضحيان: مقمر مضئ وكأنه الضحى بالنهار.
(*)