كتاب ضعيف سنن الترمذي

أن يتطوع الرجل في السفر.
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها.
ومعنى من لم يتطوع في السفر: قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير.
وهو قول أكثر أهل العلم: يختارون التطوع في السفر.
84 - 557 حدثنا علي بن حجر.
أخبرنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين.
(ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم (542) (1) وغيره) .
__________
(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم 449 - 550 ولفظه الآتي: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي، وأخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها.
وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممتها.
(صحيح - ابن ماجه 1071: م وخ مختصرا) .
قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقد روي عن عائشة: أنها كانت تتم الصلاة في السفر.
والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه.
(*)

الصفحة 62