الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا الناس تبايعوا بالعينة (¬16) واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" (¬17) وذكره أبو الحسن بن القطان في باب أحاديث ذكر أن أسانيدها صحاح وعزاه إلى كتاب الزهد للإِمام أحمد فلما آل الحال إلى أن كثيراً من أصحاب الأموال
¬__________
(¬16) العينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً.
(¬17) صححه الألباني لمجموع طرقه:
وإني ناقل كلام الشيخ الألباني بنصه ونصه كما جاء في السلسلة الصحيحة (11): قال حفظه الله:
وهو حديث صحيح لمجموع طرقه، وقد وقفت على ثلاث منها كلها عن ابن عمر مرفوعاً:
الأولى: عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر قال: فذكره.
أخرجه أبو داود (3462)، والدولابي في الكنى (2/ 65)، وابن عدي في "الكامل" (256/ 2)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 316)، وتابعه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به.
رواه ابن شاهين في جزء من "الأفراد" (1/ 1)، وقال "تفرد به فضالة".
وقال البيهقي:
" روى ذلك من وجهين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر" يشير بذلك إلى تقوية الحديث، وقد وقفت على أحد الوجهين المشار إليهما وهو الطريق:
الثانية: عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.
أخرجه أحمد (4825)، وفي الزهد (20/ 84/ (1) 2)، والطبراني في الكبير (3/ 207/ 1)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند ابن عمر (202/ 1).
والوجه الثاني أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 107/ 1) عن ليث عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (1/ 79) والروياني في "مسنده" (247/ 2) من وجه آخر عن ليث عن عطاء.
أسقط من بينهما ابن أبي سليمان، وكذا رواه أبو نعيم في "الحلية" (1/ (313) 314).
الثالثة: عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، رواه أحمد (5007). =