كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

البكر على الزواجِ بمَن رضِيَهُ لها والدُها, قال:
«ولا نرى (!!) وجهةَ النظرِ هذه إلا انسياقًا مع تقاليدِ إهانةِ المرأةِ, وتحقيرِ شخصيَّتِها» انتهى.
فالذينَ قرَّروا ترجيحَ جوازِ إجبار البكر لأدلَّة أقاموها -وإنْ كان ترجيحُهُم مرجوحًا- تركوا القرآن والنص عند الغزالي, واتَّبعوا تقاليدَ تُهينُ المرأةَ, وتُحَقِّرُ شخصيَّتَها.
لكنْ؛ أتدري مَن أولئك؟ ! هم القاسمُ, وسالمُ-وهما من فقهاء المدينة النبوية السبعة-, وعامرٌ الشعبيُّ, وابنُ أبي ليلى, والليثُ, ومالكٌ, والشافعيُّ، وأحمدُ في روايةٍ, وإسحاقُ.
هؤلاء الأئمةُ متَّهمون بترك القرآنِ والحكمِ به رعايةً لتقاليدَ أهانت المرأةَ!
نعوذُ باللهِ من الحَوْرِ بعد الكَوْرِ.
إنَّه وَهَنُ الديانةِ بلسان التعالم, وتمزيقُ الأغمارِ لنسيجِ الأحرارِ, فَلَسٌ مِن الوَقارِ, وإملاقٌ من أدب الكُتَّابِ.

الصفحة 21