كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

على ذُكْر قوله (ص) :
«إن مَن لا فقهَ لهم يجب أن يغلقوا أفواهَهم لئلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه...» إلخ.
فمن ذلك: قوله (ص136) :
«ونحن نطلبُ الشورى ونريدُ اعتبارَ الوسائلِ المؤديةِ لها فروضًا عينية, على أساس من القاعدة الفقهية: ما لا يقومُ الواجبُ إلا به فهو واجب» انتهى.
وفي هذا الكلامِ ضعفان:
الأول: عدُّه الوسائلَ المؤديةَ لأمرٍ كفائي فرضًا عينيًا, فمسألةُ الشورى ووسائلُها ليست في الإسلام متعلقة بكل فرد.
الثاني: قولُه: «ما لا يقومُ الواجبُ إلا به فهو واجب» , والعلماء يعَبِّرون بقولهم: «ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب» , وفرقٌ بينهما, إذْ قولُه: «ما لا يقوم» يدخُلُ فيه ما لا يُستطاع بظهور؛ بخلاف «ما لا يتم»
فلا يدخل فيه إلا احتمالاً تقسيميًا, وفرق بين قيام الشيء وتمامه,

الصفحة 40