كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

بالإجماع ومواقِعِه, فتارة يحكي خلافًا وليس ثَمَّ خلافٌ، وتارةٌ يَنْسِبُ مذاهبَ إلى أصحابِها فيُجْمِلُ, والتدقيقُ التفصيلُ...
فمن ذلك قوله (ص19) مستهزئًا بأهل الحديث:
«أهلُ الحديثِ يجعلون ديةَ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ, وهذه سوأةٌ فكريةٌ وخُلُقيَّةٌ (!) رفضها الفقهاء المحقِّقون» انتهى.
وهذا تعالمٌ, بل كَذِبٌ, فمَن أولئك الفقهاءُ المحققونَ الذينَ رفضوا هذا؟ لم يصحَّ خلافٌ لأحد؛ إلا أن يعنيَ الغزالي نفسه! وهو الأظهر.
فالأمَّة مجمعةٌ على هذا في النفسِ, وليس هذا من قولِ أهلِ الحديثِ وحدهم, قال الشافعيُّ في «الأم» :
«لم أعلمْ مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في ديةَ المرأةِ نصفُ ديةِ الرجل» .
ونقلَ الإجماعَ وأثبَتَه: ابنُ المنذرِ, وابنُ حَزْمٍ,

الصفحة 46