كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

«أبو حنيفة يرى أن مَن قاتَلَنا من أفراد الكفار قاتَلْناه, أما من له ذمةٌ وعهدٌ فقاتِلُه يُقْتَصُّ منه. ومن ثم رفض حديث: «لا يقتلُ مسلمٌ في كافرٍ» , مع صحة سنده, لأن المتن معلول بمخالفة النص القرآني «النفس بالنفس» وقول الله بعد ذلك «فاحكم بينهم بما أنزل الله» , وقوله «أفحكم الجاهلية يبغون» .انتهى.
وهذا تفقُّهٌ ضعيفٌ؛ لأن المتن لا يُعَلُّ بمخالفتِه للقرآن , بل إنه موافقٌ للقرآن في قول الله تعالى:
«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» .
والقصاصُ من المسلمِ من السبيلِ على المؤمنين, والله لم يجْعَلْه للكافرين.
ثم إن قولَه تعالى: «النفس بالنفس» عامٌّ؛ لأن (ال) جنسيةٌ, تفيدُ الاستغراقَ، وتخصيصُ العام ليس بمخالفةٍ للقرآن, فحديثُ عليٍّ- رضي الله عنه -: «لا

الصفحة 49