كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

يُقتَلُ مسلم بكافرٍ» رواه البخاري في «صحيحه» مخصِّصٌ، والتخصيص بالآحاد يقبلُه جمهورُ أهلِ العلم، أما الإمامُ أبو حنيفةَ فيقولُ: العامُّ قطعيُّ الدِّلالةِ على أفرادِه, والمُخَصِّصُ إذا كانَ آحادًا فهو ظنيٌّ، فالقطعيُّ مقدم على الظنيِّ.
وهذه مسألة أصولية معروفة, الراجحُ فيها قولُ الجمهورِ, وليس هذا مكانَ بسطِها.
والمرادُ الإشارةُ إلى أن إعلالَ الحديث بالمخالفةِ مع سقوطِه تأصيلاً لا يمثِّلُ وجهةَ الحنفيةِ في فقهِهم. فاعتنِ بهذا, واعلم أن الرجلَ لا يحسِنُ الخوضَ في الشرعياتِ, أصولاً وفروعًا...
ومما يَتْبَعُ ما ذكرتُه لك ممثلاً لتعلمَ حالَ الرجلِ وعقلَه في الفقهيات قولُه (ص33) :
«ومع هذا, فإنَّ الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن تكره» انتهى.
وهذا مِن الغلطِ البَيِّنِ, إذْ مَنْ ذَهَبَ إلى ذلك

الصفحة 50