كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

يجعلَ المناطَ -مناطَ الإجبار- البكارةَ لا البلوغَ كما زعم من لم يَفْقَهْ, فقوله «أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة» يشملُ الثَّيِّبَ والبِكْرَ, وهذا لم يَقُلْ به أحدٌ من الأئمةِ المتبوعين وإنما قال بعضُهم-كما أسلفتُ في الخصلة الأولى- بإمضاءِ النكاحِ الذي أجبر فيه الأبُ ابنته البكر ولو بالغةً.
ثم إنَّه عدَّ ذلك مذهبًا للشافعية والحنابلة , وفي هذا ضعفان:
الأول: أن الخلاف في المذهبين موجودٌ, فالإطلاقُ ضعيفٌ.
الثاني: أن غيرَهم قال به كمالك, وجمهرةِ أصحابِه, وقد ركبوا علة الإِجبارِ علة الإجبار من المناطين: البكارة والصغر, بوجودِ أحدهما يسوغُ الإجبارُ.
ومن ذلك أنَّه لما تكلَّمَ على حديث: «كُل ذي نابٍ من السباع فأكلُه حرامٌ» ردَّه قائلاً (ص103) :
«إنَّ عددًا من الصحابة بينهم ابن عباس وعددا من

الصفحة 51