كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ في الفقهاء المتَّبعين للسنن:
«وأخذوا في الأطعمةِ بقولِ أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كُلِّ ذي ناب من السباع, وكل ذي مخلبٍ من الطيور وتحريم لحوم الحُمُر؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنكر على مَن تمسك في هذا الباب بعدم وجود نَصِّ التحريم في القرآن, حيث قال:
«لا ألْفِيَنَّ أحدَكُم متكئًا على أريكتِهِ, يأتيهِ الأمرُ من أمري مما أمرتُ به, أو نَهَيْتُ عنه, فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن, فما وجدنا فيه من حلال أحللناه, وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه. ألا وإني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه , وإنَّ ما حرَّم رسول الله - عز وجل - كما حرَّم الله تعالى» .
وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
وعلموا أن ما حرمه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو زيادةُ تحريمٍ, ليس نسخًا للقرآن؛ لأنَّ القرآن إنما دَلَّ على أن الله لم يحرِّم إلا الميتة, والدم, ولحم الخنزير, وعدم

الصفحة 54