كتاب المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية

لا يتكلَّمَ فيه إلا الورعون.
ومِن ضَعْفِهِ الفقهيِّ أنَّه لما بَحَثَ مسألةَ شهادةِ المرأةِ وكونِها على النصفِ من شهادةِ الرجل أرادَ دفعَ شبهةٍ استحضَرَها, فأساءَ في الردِّ عليها, وأوبَقَ القارىء في مَهْلَكَةٍ, قال (ص58) :
«قد بحثتُ في هذا الموضوع, فأدركتُ أن المرأةَ في عادتها الشهرية تكون شبهَ مريضةٍ, وأنَّ انحراف مزاجها واضطرابَ أجهزتِها الحيويةِ يُصيبُها ببعض الارتباك والتثبُّت في أداء الشهادات واجب, ذلك سرُّ قوله تعالى:
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» » .انتهى.
ومقتضى ذلك التعليلِ أن المرأةَ في حالتي الطهر والإياس يُرفع عنها الحكمُ القرآنيُّ من جعلِ شهادةِ إحداهما نصفَ شهادةِ الرجلِ، إذ الحكمُ يدورُ مع علته

الصفحة 57