كتاب التوسط والاقتصاد (اسم الجزء: 1)

التصديق، أو أن هذا العمل ليس كفراً لكنَّه دليلٌ على عدم الاعتقاد أو ما شابه ذلك. وقد ردَّ عليهم ابن حزم ردّاً قويّاً (¬1) وكذا شيخ الإسلام ابن تيميَّة ونسب ذلك للجَهْم ومن وافقه (¬2) وقد يُشْكِلُ على البعض عبارات صدرت لبعض العلماء علَّلَت التَّكْفير بالتَّكْذيب (¬3) أو الإرادة (¬4) أو أَنَّها مُسْتَلزمة للكفرالاعتقاديِّ (¬5) ، فَفَرْقٌ بين من يقول هذا العمل أو القول كفرٌ لكذا، وبين من يقول هذا ليس كفراً لكنَّه دليلٌ أو علامةٌ على الكفر فالأوَّل يثبت الكفر ويعلِّلُه والآخر ينفي الكفر ويُثْبِتُ دليلَه أو علامتَه.
سابعاً: سيلحظ القاريءُ أَنَّ بعض العبارات والجمل مكرَّرةٌ أو متشابهةٌ، وخاصّةً في النُّقولات عن فقهاء المذاهب وذلك لأَنَّ بعض الكتب إِمَّا أَنْ تكون اختصاراً أو شرحاً أو حاشيةً على كتبٍ أخرى، والمعروفُ عن فقهاء المذاهب أَنَّهم
¬_________
(¬1) انظر النقولات عنه من هذا الكتاب.
(¬2) قال في كتاب "الإيمان" (ص384) بعد أن نقل كلام الإمام أحمد في تكفير من شدّ الزنار في وسطه، وصلّى للصليب ... الخ: "قلت: ((هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احْتُجَّ به عليهم، جمع في ذلك جملاً يقول غيرُه بعضها، وهذا الإلزام لا مَحِيدَ عنه، ولهذا لما عرف متكلِّمهم مثل جهم ومن وافقه أنّه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن، لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا)) .
(¬3) انظر كلام ابن جرير الطبري.
(¬4) انظر كلام أبي الحسن الأشعري.
(¬5) انظر كلام حافظ الحكمي.

الصفحة 21