71. أحمدُ بن أحمدَ شهاب الدِّين القليوبيّ (الشافعيّ) . ت:1070هـ
نقل كلام "شرح الجلال المحليّ على منهاج النوويّ": ((الرِّدَّة (هي قطع الإسلام بنيَّةِ) كفرٍ (أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ) مكفِّر (سواءً) في القول (قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً)) ) .
ثم قال: ((كتاب الرِّدَّة أعاذنا الله وسائر المسلمين منها بمنِّهِ وجزيل كرمِهِ وهي لغةً: المرَّة من الرُّجوع وشرعاً ما ذكره المصنِّف - يعني المحليّ -)) (¬2) .
72. عبد الرَّحمن بن شيخي زاده داماد (الحنفيّ) . ت:1078هـ
نقل كلام محمَّد فراموز الحنفيّ ولم يتعقبّه بشيء فقال:
((وفي "الدرر": وإِنْ لم يعتقد أو لم يعلم أَنَّها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيارٍ فقد كفر عند عامَّة العلماء ولا يعذَرُ بالجهل (¬3) وإِنْ لم يقصد في ذلك بأَنْ أراد أَنْ يتلفَّظ بلفظ آخر
¬_________
(¬1) انظر "كشّاف القناع" (6 /167-168) دار الفكر - ط1402هـ.
تعليق: انظر كيف فرَّق الشيخ بين الاعتقاد والنُّطق والفعل وجعل كلاًّ منها مكفِّراً بذاته.
(¬2) "حاشية قليوبي وعميرة" (4/267) دار الكتب العلمية ط1 - 1417هـ.
(¬3) انظر التعليق على برهان الدين محمود بن مازه.