كتاب التوسط والاقتصاد (اسم الجزء: 1)

يختصُّ بالقول والكُفْرُ قد يحصُلُ بالفعل)) (¬1) .

75. العلاَّمة صالح بن مَهْديّ المقبليّ. ت:1108هـ
قال في حاشيته على "البحر الزخار": ((وظاهر قوله تعالى {من كفر بالله من بعد إيمانه} يدلُّ على كفر المتلفِّظ وإِنْ لم يعتقد معناه، لأَنَّه لم يستَثْنِ إلاَّ المُكْرَه، والإكراه لا يكون على الأفعال القلبيَّة، فمن كفر قلبه - مُكْرَهاً كان أو غيرَ مكرهٍ - فهو كافرٌ، ومن كفر لسانه فقط، فإِنْ كان مُكْرَهاً لم يكفر، وهو المستثنى في الآية، وإِنْ لم يكن مُكْرهاً، لزم أنْ يكفر، لأَنَّه الباقي بعد الاستثناء، وبعد بيان حال من كفر قلبه، وهو أعظمُ الكفر، ولذا استأنف ذكرَه للتَّأكيد، كأَنَّه قال: ولكنَّ الكفرَ الكامل كفرُ القلب، فتبيَّن أَنَّه لو لم يكن النُّطق بمجرَّدِه كفراً، لما كان للاستثناء معنىً، لأَنَّه لا يصحُّ استثناء الإكراه من كُفْر القلب لعدم إِمْكان الإكراه عليه، وبهذا يظهر وَهْمَ من قال: إذا كفرت المرأة لتَبِيْنَ من زوجها، لم تكُنْ مرتدَّةً، لأَنَّها لم تشرحْ بالكفر صدراً)) (¬2) .
¬_________
(¬1) "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (2/196) دار الكتب العلمية. ط1 - 1405هـ.
(¬2) "المنار في المختار" (2/408 -409) . مؤسسة الرسالة ط1 - 1408هـ.

الصفحة 84