كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

ربعي1، عن حذيفة2، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا3 العدة قبله" 4.
ورواه أبو داود5، والنسائي6، عن حذيفة أيضاً.
ورواه منصور، عن ربعي، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثلاثين، [ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تتموه7، وتكملوا العدة ثلاثين] 8"9.
__________
1 ربعي بن حراش بن جحش، أبو مريم الغطفاني، أحد التابعين، سمع من أبي موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وأبي بكرة رضي الله عنهم، وحدث عنه منصور بن المعتمر، وأبو مالك الأشجعي، وعبد الملك بن عمير وغيرهم، كان من خيار الناس، وثقه غير واحد من أهل العلم، مات سنة 100هـ. وقيل غير ذلك.
ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4/359، تذكرة الحفاظ 1/65، تهذيب التهذيب 3/236، طبقات الحفاظ 34.
2 حذيفة بن اليمان بن حسل بن جابر العبسي اليماني، أبو عبد الله، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وأحد أعيان المهاجرين، شهد هو وأبوه أحداً، وقتل أبوه فيها، ومناقبه كثيرة مشهورة، مات أميراً على المدائن سنة 36هـ.
ترجمته في: حلية الأولياء 1/270، أسد الغابة 1/468، الإصابة 2/223، شذرات الذهب 1/32، 44.
3 في (س) : وتكملوا.
4 وأخرجه البزار كما في كتاب الصيام، باب صوموا لرؤيته 1/461، رقم: 969.
والبيهقي في كتاب الصيام 4/208، وقال: وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة وفيه وهو ثقة حجة.
وابن حبان في كتاب الصيام، باب النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام 222، رقم: 875 (موارد) ، وصححه ابن القيم.
وانظر تهذيب السنن 3/214، نصب الراية 2/439.
5 في كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر 2/744، رقم: 2326.
6 في كتاب الصيام 4/135.
7 في (س) : أو تتموا ثلاثين.
8 ما بين القوسين أسقط من (ك) .
9 أخرجه أحمد 4/314، وأبو داود 2/744، والنسائي في كتاب الصيام 4/135، والبيهقي في كتاب الصيام 4/208، والدارقطني في كتاب الصيام 2/161، رقم: 24.
قال ابن القيم: وهذا موصول، ولا يضره عدم تسمية الصحابي، ولا يعلل بذلك.
وانظر: تهذيب السنن 3/214، نصب الراية 2/439.

الصفحة 110