كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

وأما الحديث الثاني، وما رواه الخطيب فعنه جوابان:
أحدهما: أن خبر عمار وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة.
الثاني: أنه محمول على أن المراد به الشك في الصحو، وقد فسر الإمام أحمد1 الشك، فقال: الشك: أن يشهد برؤيته /2 واحد فيرد الحاكم شهادته، أو أن تكون السماء مصحية ويتقاعد الناس عن طلب الهلال.
قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صوم [يوم] 3 الشك فمحمول على ذلك، ونحن لا نسمي يوم الغيم شكاً4، ومن سماه شكاً فللتعريف، وبيان هذا أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر5، وهاهنا مزية وهي6/7 أن الأصل في الشهور، تسعة وعشرون بدليل ما سبق من الأحاديث.
وأما حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، فراويه العلاء بن عبد الرحمن8، وهو ثقة9، لكن قال الإمام أحمد: العلاء ثقة لا ينكر
__________
(الإمام أحمد) أسقطت من (س) .
2 نهاية ل 9 من (ك) .
3 زيادة من (ك) .
4 انظر: التحقيق لابن الجوزي 213/ب.
5 انظر: التعريفات 128، المطلع 26، 155، القاموس المحيط 3/319، الدر النقي 2/100، 238.
6 في (ك) : وهو.
7 نهاية ل 12 من الأصل.
8 العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني، حدث عن أنس بن مالك، ووالده عبد الرحمن وغيرهما، وروى عنه مالك وشعبة وإسماعيل بن جعفر وآخرون، قال عنه الإمام أحمد: ثقة، لم أسمع أحداً يذكره بسوء، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة 138هـ.
ترجمته في: الجرح والتعديل 6/357، تقريب التهذيب 2/92، الشذرات 1/207.
9 سير أعلام النبلاء 6/187.

الصفحة 128