كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

فلو نذر صومه لم يصح1، لخبر مسلم2: "لا نذر في معصية الله" 3، ويصح صومه عن نذر، وكفارة، ونفل يوافق عادة4، لخبر الصحيحين: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل5 كان يصوم صوماً فليصمه" 6.
ولا خصوصية ليوم الشك في التحريم، بل يحرم عند الشافعية الصوم نفلاً من بعد نصف شعبان7، لما روى الأربعة وابن حبان8 بإسناد صحيح، عن
__________
1 على أصح الوجهين، والوجه الآخر: يصح.
وانظر: فتح العزيز 6/415، روضة الطالبين 2/367، كفاية الأخبار 1/129.
2 الإمام الكبير الحافظ، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسن النيسابوري صاحب الصحيح، وأحد الأئمة الأعلام، كان من أوعية العلم، ثقة متقناً جليل القدر، عالماً بالحديث، والرجال والفقه.
من مصنفاته: كتاب الصحيح، الأسماء والكنى، وغيرهما. مات سنة 261هـ.
ترجمته في: الجرح والتعديل 8/182، تاريخ بغداد 13/100، طبقات الحنابلة 1/337، تذكرة الحفاظ 2/588، تهذيب التهذيب 10/126، شذرات الذهب 2/144، هدية العارفين 2/431، الأعلام 7/221.
3 أخرجه مسلم في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد 3/1262، رقم: 1641. عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
4 فتح العزيز 6/413، روضة الطالبين 2/367، مغني المحتاج 1/433.
5 في (ك) : رجلاً.
6 أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين 1/327.
ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 2/762، رقم: 1082. واللفظ له. عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
7 هذا هو أصح الوجهين.
والثاني: يجوز ولا يكره.
وانظر المجموع 6/400.
8 الحافظ محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم البستي، من كبار المحدثين، أحد أوعية العلم في الفقه، والحديث واللغة، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، وكانت الرحلة في طلب الحديث إليه، ثقة نبيلاً وهو أحد المكثرين من التصنيف، حتى أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره، من مصنفاته، المسند الصحيح، روضة العقلاء، معرفة المجروحين من المحدثين، وغير ذلك، مات سنة 354هـ.
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 3/131، تذكرة الحفاظ 3/920، طبقات الحفاظ 375، شذرات الذهب 3/16، هدية 2/44، الأعلام 6/78.

الصفحة 55