كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

هذا وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت، ما عليه جماعة المسلمين1.
ومنهم: من يعتمد على2 أن رابع رجب رمضان، أو على3 أن خامس رمضان الماضي أو رمضان الحاضر4.
ومنهم: من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام، ولا رواه عالم قط، أنه قال: "يوم صومكم يوم نحركم" 5.
وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تاماً، ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين6 [يوماً] 7.
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية8:
لا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها هلالية، مثل: أن يصوم للكفارة في هلال المحرم، أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم، [أو يولي9 من امرأته في هلال المحرم] 10، أو يبيعه في الهلال
__________
1 مجموع فتاوى ابن تيمية 25/179.
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .
(على) في الموضعين أسقطت من (ك) .
4 مجموع الفتاوى 25/180.
5 لا أصل لهذا، كما قاله الإمام أحمد وغيره.
وذكره الزركشي بلفظ "نحركم يوم صومكم".
وقال في الأسرار: ولو صح يحمل على الغالب، أو على سنة وروده، وهو عام حجة الوداع أو غيره.
وانظر: المقاصد الحسنة 745، رقم: 1355، كشف الخفا 2/558، رقم 3263، الأسرار المرفوعة 397، رقم: 625، الدرر المنتثرة 182.
6 مجموع الفتاوى 25/180.
(يوماً) زيادة من (ك) .
8 مجموع الفتاوى 25/143.
9 الإيلاء: هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوحة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر.
انظر: المذهب الأحمد 154، المغني 7/298
10 ما بين القوسين أسقط من (س) .

الصفحة 79