كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

إلى شهرين أو ثلاثة، فإن جميع /1 الشهور تُحسب بالأهلة، [وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاً] 2.
[فأما إن وقع مبدأ3 الحكم في أثناء الشهر] 4، فقيل تحسب الشهور كلها بالعدد، وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة.
وهذان القولان روايتان عن الإمام /5 أحمد6، أصحهما الثاني7، وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً8.
فإن كان الشهر الأول كاملاً كمل ثلاثين يوماً، وإن كان ناقصاً جعل تسعة وعشرين يوماً9.
إذا تقرر هذا /10 فاعلم أن الشهر قد يزيد11 وينقص.
قال عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا أبي12، قال: حدثنا محمد بن جعفر13، قال: حدثنا
__________
1 نهاية ل 7 من (س) .
2 ما بين القوسين أسقط من (س) .
3 مبدأ أسقطت من (ك) .
4 ما بين القوسين أسقط من (س) .
5 نهاية ل 4 من (ك) .
6 مجموع الفتاوى 25/143.
7 مجموع الفتاوى 25/144.
8 مجموع الفتاوى 25/144.
9 المصدر السابق.
10 نهاية ل 5 من الأصل.
11 لفظة (يزيد و) أسقطت من (ك) .
12 انظر مسند أحمد 2/43.
13 الإمام الحافظ محمد بن جعفر أبو عبد الله الهذلي، مولاهم البصري، المشهور بـ (غندر) ، روى عن شعبة، وابن جريج، وسفيان وغيرهم، وحدث عنه الإمام أحمد، وابن المديني، ويحيى بن معين، وخلق سواهم، كان من خيار عباد الله، وأحد المتقنين للحديث، وثقه غير واحد من المحدثين، قيل: كان فيه غفلة. مات سنة 193هـ.
ترجمته في: تاريخ بغداد 2/152، سير أعلام النبلاء 9/98، طبقات الحفاظ 131، شذرات الذهب 1/333.

الصفحة 80