كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

أبا عبد الرحمن1، وهل هجر رسول الله /2 صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً3، فنزل لتسع وعشرين4، فقيل له، فقال: "إن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين".
فثبت بالروايات الصحيحة عن ابن عمر، أن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين5.
وأما رواية أيوب6، عن نافع: "إنما الشهر تسع وعشرون ... " الحديث7، أي: إنما الشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون"8.
فعلى هذا فالشهر اللازم الدائم تسعة وعشرون، فأما اليوم الزائد، فأمر جائز يكون في بعض الشهور، ولا يكون في بعضها9.
والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال، بكل
__________
1 تعني رضي الله عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما تعلمه فيه من تمسكه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وانظر: الفتح الرباني 9/252.
2 نهاية ل 8 من (س) .
(شهرا) أسقطت من (ك) .
4 حديث هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه.
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً بالنية 2/1104، رقم: 1478.
5 مجموع الفتاوى 25/155.
6 هو أيوب ابن أبي تيمية كيسان العنزي، مولاهم البصري، أبو بكر السختياني، من صغار التابعين، سمع من الحسن البصري، ومجاهد وابن سيرين وغيرهم، وحدث عنه الزهري، وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم، كان فقيهاً ثقة كثير العلم حجة. مات سنة 131هـ بالبصرة.
ترجمته في: حلية الأولياء 3/2، طبقات ابن سعد 7/246، سير أعلام النبلاء 6/15، شذرات الذهب 1/181.
7 بقية الحديث: " ... فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له".
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضات لرؤية الهلال 2/759، رقم: 6، 1080. وهو في مسند أحمد 2/5.
8 الفتح الرباني 9/251- 252.
9 شرح السنة 6/230، معالم السنن 2/93، شرح صحيح مسلم للنووي 7/190-191.

الصفحة 85