ابن عبد الله1، ووجه الحجة من هذا الحديث وغيره، من جهتين:
الأولى / 2: فعل ابن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بمراده، فينبغي الرجوع إلى ما فهمه ابن عمر من هذا3، كما رجعنا إليه في خيار المجلس، فإنه كان إذا أراد ثبت4 البيع5، ولزومه، فارق صاحبه6.
الثانية: قوله: "إنما الشهر تسعة وعشرون يوماً"، مبين أن الأصل في الشهر ذلك، وإذا زال الأصل من أحدهما، ثبت الأصل من الشهر الآخر7، فلما كانت الزيادة قد تقع، كان المراد أن الأصل في الشهر8 هذا، وما عداه متردد9.
وللعلماء في قوله: "فاقدروا له"، قولان:
أحدهما: أن المعنى قدروا للهلال زماناً يمكن أن يطلع فيه، وذلك/10 ليلة الثلاثين، فأما الليلة التي بعدها فذاك لا يحتاج إلى تقدير11،
__________
1 الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، روى عن القاسم ونافع والزهري، قال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه، وقال جماعة: هو متروك الحديث، وقال أبو حاتم: كان ممن يفتعل الحديث.
ترجمته في: الجرح والتعديل 3/120، لسان الميزان 2/332.
2 نهاية ل 9 من (س) .
3 المغني 3/90، 564، شرح منتهى الإرادات 1/438، الشرح الكبير للمقدسي 2/4، 357.
4 في (س) : بت، وفي (ك) بته.
(البيع) أسقطت من (ك) .
6 انظر: المصادر السابقة، الصفحات السابقة.
7 انظر: الفتح الرباني 9/251-252، شرح السنة 6/230، معالم السنن 2/93، شرح صحيح مسلم للنووي 7/190-191.
8 في (س) ، (ك) : (الشهور) ، بالجمع.
9 انظر: المصادر السابقة، ومجموع الفتاوى 25/153.
10 نهاية ل 5 من (ك) .
11 العدة 117، الكافي 1/347، الفتح الرباني 9/250.