كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان

إذا شك في تضايق/1 وقت الصلاة، فإن يجب عليه فعلها حذر الفوات، وفارقت الصوم في أنا إذا شككنا في دخول وقتها لم يجب فعلها حذراً من وقوعها قبل وقتها، فإذا أخرناها لم نخف الفوات، وفي مسألتنا إذا قدمنا الصوم لم تفت وظيفته، ومتى أخرناه2 فاتت3.
فإن قيل: الواجب عليه صوم رمضان، وهذا اليوم ليس من رمضان، لأنه يثبت إما بالقطع وهي الرؤية ممن يقع بهم العلم، أو إكمال عدد شعبان، أو بغلبة الظن بشهادة العدل الواحد عند قوم، والعدد عند آخرين4، ولم يوجد في مسألتنا شيء من ذلك، لأن الغيم لا يدل على وجود الهلال ولا على عدمه، ولم يكن الشهر ثابتاً، فلا يثبت بمجرد الشك، كما لو شك في وقت الصلاة5، وهل طلع الفجر؟ فإنه لا يحرم عليه الأكل6، وخرج على هذا اليوم الأخير، لأن الأصل وجوب الصيام، وهاهنا7 الأصل الفطر.
قلنا: قولكم: ليس هذا من رمضان قطعاً أو ظاهراً، الأول مسلم، والثاني: ممنوع، لأن الأصل في الشهور النقصان على ما سبق في الأحاديث الصحيحة، وقد كان مقتضاها أن لا يجب صوم اليوم8 الأخير، لكن أوجبناه احتياطاً9.
سلمنا أنه ليس من رمضان ظاهراً لكن يحتمل أن يكون منه أم لا؟
__________
1 نهاية ل 7 من الأصل.
2 في (ك) : أخرناها.
3 انظر: المذهب الأحمد 14، المغني 1/386، شرح منتهى الإرادات 1/137.
4 انظر ص 78.
5 المقنع 1/109، الكافي 1/100، هداية الراغب 106.
6 المغني 1/136، العدة 123.
7 في (س) : هنا.
8 في (س) : يوم.
9 المغني 3/90، الشرح الكبير للمقدسي 2/4، زاد المعاد 2/46.

الصفحة 93