كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أبوه أذن له في ذلك كذا في الفتاوى الصغرى قلت فينبغي أن يضمن لو أدبه بغير إذن الأب ولو بالضرب المعتاد لو عطب وطعام العبد على المستأجر بخلاف علف الدابة ولهذا لو تركها بلا علف فماتت لا يضمن كما مر عن الأشباه القسم الثاني في الأجير الأجير على نوعين أجير مشترك وأجير خاص 204 فالأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالقصار والصباغ فله أن يعمل للعامة ومن هذا يسمى مشتركا والمتاع أمانة في يده إن هلك بغير عمله لم يضمن ولا أجر له عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة يضمن وإن لم يمكن الاحتراز عنه كالعدو المكابر والحريق الغالب لا يضمن لهما أن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل بدونه فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كان التقصير من جهته وله أن العين أمانة في يده لأن القبض بإذنه والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر وقيل قوله قول علي
____________________

الصفحة 100