كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وقولهما قول عمرو لأجل اختلاف الصحابة اختار المتأخرون الفتوى بالصلح على النصف كما ذكره منلا خسرو وغيره وفي مشتمل الهداية وأئمة سمرقند كانوا يفتون بالصلح والشيخ ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يوجب إجبار الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء فرجعت لهذا وفي فوائد صاحب المحيط أنه ينظر إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان وإن بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح ا هـ ما في المشتمل وإن شرط عليه الضمان إن كان الشرط فيما لا يمكنه الاحتراز عنه فلا يجوز بالإنفاق وإن كان فيما يمكن فعلى الخلاف وبقولهما يفتى اليوم لتغير
____________________

الصفحة 101