كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا في الإيضاح نقلا عن التبيين وفيه أيضا نقلا عن الخانية والمحيط أن الفتوى على قولهما سواء شرط الضمان عليهما أو لم يشرط قلت وهو الذي اختاره صاحب الوقاية وفي الفصولين لو شرط الضمان عليه قيل يضمنه وفاقا ولم يتعرض ابن نجيم للخلاف بل قال يضمن في اشتراط الضمان عليه اتفاقا قلت ولعله اختاره ثم عندهما إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له. من الوجيز. قلت يعني إذا تلف بعد العمل وفي مشتمل الهداية لو قال الأجير المشترك سرق أو هلك صدق مع حلفه عنده لأن يده يد أمانة عنده وعندهما يضمن لأن يده يد ضمان عندهما فلا يصدق بلا برهان قلت إنما ينفع البرهان عندهما فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما مر فلا تغفل ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع
____________________

الصفحة 102