كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وإن امتنع الخصم ذكره في البزازية ويضمن بالإنفاق ما يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال إذا لم يكن من مزاحمة الناس وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها قال في الوجيز الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده بشرائط ثلاثة أحدها أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد حتى لو غرقت السفينة من موج أو جبل صدمها أو زلق الحمال إذا زحمه الناس وانكسر الدن أو مات المختون من ذلك لا يضمن الثاني أن يكون محمل عمله مسلما إليه بالتخلية حتى لو كان صاحب المتاع معه أو وكيله بأن كان راكبا في السفينة فانكسرت بجذب الملاح أو كان على الدابة فعطبت من سوقه أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو قاعدين لا يضمن ولو كان صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت فهلك المتاع يضمن وروي عن أبي يوسف لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال معه لا ضمان عليه الثالث أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد قلت وهذا إشارة إلى ما قال صاحب الهداية ولا يضمن بني آدم ممن غرق في السفينة يعني من مده أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية والأجير الخاص الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم وإنما سمي أجير واحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل للمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل ولا ضمان على الأجير الخاص ولا فيما تلف من عمله اتفاقا إذا لم يتعمد الفساد ذكره في الإصلاح نقلا عن الخانية قال في الفصولين نقلا عن التجريد الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لم يضمنوا
____________________

الصفحة 103