كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

إلا بالتعدي وفيما لم يتعدوا ضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم ا هـ لو هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضمن القيمة لا يرجع على المستأجر بها كما في العارية. من القنية. ثم الأجراء يتنوعون أيضا بتنوع العمل فلنذكر مسائل كل واحد في نوع يختص به تسهيلا للاستخراج النوع الأول ضمان الراعي والبقار الراعي قد يكون أجير وحد بأن استأجره شهرا ليرعى غنمه بدرهم أو استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره وقد يكون أجيرا مشتركا بأن استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا ولا يشترط أن لا يرعى غنم غيره لأنه متى قدم ذكر العمل على الوقت يكون أجيرا مشتركا لأنه أوقع العقد على الوقت. من الوجيز. وفي الفصولين لو قال استأجرتك لرعي غنمي هذه سنة كاملة كل شهر بكذا يكون الراعي أجيرا مشتركا إلا إذا صرح بما هو حكم أجير وحد بأن قال على أن لا ترعى معها غنم غيري فحينئذ يكون أجير وحد ولو أورد العقد على المدة أولا بأن قال استأجرتك شهرا بكذا لترعى غنمي كان أجير وحد إلا أن يذكر بعدها ما هو حكم الأجير المشترك بأن قال على أن لك أن ترعى غنم غيري معها فحينئذ يصير مشتركا ويتغير الكلام بآخره وكذا في كل من هو في معنى الراعي ا هـ فإن كان الراعي أجير وحد فليس له أن يؤجر لغيره ولو أنه أجر نفسه من غيره ورعى عنهما استحق الأجر كاملا على كل واحد منهما ولا يتصدق بشيء ويأثم ولو ماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر ساقها منه فلا ضمان عليه ولا ينقص من الأجر بحسابه وهو مصدق فيما يدعي من الهلاك مع اليمين ولرب الغنم أن يزيد عليه عددا والراعي يطيقه وعليه رعي أولادها ولا يسقط شيء من أجره ببيع بعضها أو هلاكه وأما إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فليس لرب الغنم أن يزيد عليه ولا يلزمه رعي الأولاد وما بيع منها أو هلك سقط من أجره بحسابه
____________________

الصفحة 104