كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ولو شرط عليه أن يرعى أولادها صح استحسانا لأن في فصل الأولاد من أمها ضررا فقلنا بصحة هذه الإجارة مع الجهالة دفعا للضرر عن أرباب الغنم ولو خلط الراعي المشترك الغنم فالقول في التمييز للراعي مع يمينه إن جهل صاحبه وإن جهل هو أيضا ضمن قيمة الكل. من الوجيز. وفي مشتمل الهداية نقلا عن القنية ولدت شاة أو بقرة في يد المشترك فترك الولد في الجبانة حتى ضاع لم يضمن لأنه ليس عليه رعي الأولاد إلا أن يشرط عليه بخلاف أجير الوحد ا هـ الراعي لو كان أجير وحد فماتت من الأغنام واحدة لا ينقص من الأجر بحسابها لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء ولو ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن لأن الأجير الوحد يضمن بالخلاف وقد خالف لأن الضرب غير داخل في الإجارة وإنما يدخل تحتها الرعي وهو يتحقق بدون الضرب كالصياح والصفق لأن الغنم في العادة تساق كذلك فإذا ضرب بالخشبة كان ضامنا ولو هلك شيء منها في السقي والرعي لا يضمن لأن الأجير الوحد لا يضمن ما لم يخالف وأنه لم يخالف لأن السقي داخل تحت العقد ولو كان أجيرا مشتركا فمات من الأغنام لا يضمن بالاتفاق إذ الموت حتف أنفه مما لا يمكن التحرز عنه وهذا لو ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الغنم فعند أبي حنيفة القول قول الراعي لأنه أمين وعندهما القول قول رب الأغنام
____________________

الصفحة 105